تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

271

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضُرِبت للمعاملة ولم يتعامل بهما ( 1 ) أو تُعومِل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدٍّ يكون دراهم أو دنانير .